اليوم السادس عشر
ملاحظة تتمة لليوم الخامس عشر
حكم الزكاة : واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. ففي القرآن قوله تعالى: ( وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ) سورة البينة (5) وقال تعالى:(وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) سورة النور (56).
وفي السُّنة: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَات". وهنا لا يرفع الصيام.
لمن تعطى الزكاة؟ قال تعالى:
" لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿ البقرة١٧٧﴾
يُحَدِّدُ الله في هذه الآية الوجوه التي توزع فيها زكاة الفطر، وهي:
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ( البقرة 177) ، ويستثنى من هؤلاء الأقارب من الدرجة الأول والفرع الأول، وهم الأبناء وأبناؤهم، لأن من حقِّهم أنْ يصرفَ عليهم من مالِه الخاص، ولا تجوز عليهم الصدقة، وهذا ما أراده الإسلام لتقوية الروابط الأسرية.
على من تجب صدقة الفطر: تجب على كل مسلم قادر عاقل من ذكر وأنثى، ومن هم في كنف والدهم، بغض النظر عن أعمارهم، وعمَّن ينفق عليهم وتحت مسئوليته كالوالد والوالدة إن لم يكن عندهم مقدرة على إخراجها، ولا تعطى لهم الصدقة حتى لو كانوا من الفقراء.
مِمَّ تخرج الزكاة؟ تخرج الزكاة من غالب قوت أهل البلاد، قمح أو شعير أو ذرة أو ما شابه ذلك.، ويقول الفقهاء في صفحة إسلام ويب:" أن الجنس الواجب إخراجه فمن غالب قوت البلد؛ لحديث ابن عمر(ض) قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير"، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم، كما قال أبو سعيد الخدري (ض): "كنا نُخرِجُ يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط ، والتمر" رواه البخاري. والقدر الواجب صاع من أي من هذه الأصناف، أو غيرها من الطعام، ويقدر بكيلوين وأربعين غراماً من البُرِّ(القمح)، ومن غير البُرِّ بحسب نوعه وثمنه". مع تحياتي: موسى حمدان
No comments:
Post a Comment